حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
361
كتاب الأموال
باب : ما يجب على صدقة المال من الحقوق في المال 1072 - أنا محمّد بن يوسف ، ثنا الأوزاعيّ ، حدّثني الزّهريّ ، حدّثني عطاء بن يزيد اللّيثيّ ، حدّثني أبو سعيد الخدريّ ، قال : جاء أعرابيّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فسأله عن الهجرة قال : " ويحك إنّ الهجرة شأنها شديد ، فهل لك من إبل ؟ " ، قال : نعم ، قال : " فتعطي صدقتها ؟ " قال : نعم ، قال : " فهل تمنح منها ؟ " قال : نعم ، قال : " فتحلبها يوم وردها ؟ " قال : نعم ، قال : " فاعمل من وراء البحار ، فإنّ اللّه لن يترك من عملك شيئا " . 1073 - أنا أبو شيخ الحرّانيّ عبد اللّه بن مروان ، قال : أنا محمّد بن سلمة ، عن المثنّى بن الصّبّاح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لرجل من قشير وراه متباوسا ، فقال : " ما لك ؟ " فقال : ما يحلّ بواديّ ، قال : " فكيف تفعل ؟ " قال : يغتدي النّاس بخطمتهم ، فيعمدون بالفحولة فيختطمونها ، فإذا ضربت وجفرت رجعوها ، قال : " فكيف تفعل في منيحتها ؟ " قال : أمنح منها مائة ناقة ، قال : " فكيف تفعل في أكولتها ؟ " قال : ألصق بالنّاب الفاني والضّرع الصّغير ، قال : " أمالك أحبّ إليك أم مال مواليك ؟ " قال : بل مالي يا رسول اللّه ، قال : " فاعلم أنّه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو أعطيت فأمضيت ، وإنّ في المال شركاء ثلاثة : أنت ووارثك والثّرى ، فلا تكوننّ شرّ الثّلاثة " . 1074 - أنا يعلى بن عبيد ، أنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن أبي الزّبير عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي حقّها ، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الظّلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ، ليس فيها يومئذ جمّاء ، ولا مكسورة القرن " قيل : وما حقّها يا رسول اللّه ؟ قال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل اللّه " . 1075 - أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي